اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-05-07

القاهره 10:33 م

مجاس النواب

"أعرف حقك ".. استبدل السلعه أو رجعها وخد فلوسك خلال 30 يوم لو فيها عيب

كتبت : نورا فخرى الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 01:18 ص

وضع قانون حماية المستهلك، الصادر برقم 181 لسنه 2018، سياج من الحماية للمواطنين في تعامله مع البائع أيا كان طبيعته، لمنع خداعه أو تعرضه للغش، وفي مقدمتها النص بشكل واضح علي الحق في استبدال السلع أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، وذلك خلال مده محدده.
 
ومنح القانون في مادته (21)، المستهلك الحق خلال 30 يوم من استلام السلعة أن يستبدلها أو يعيدها مع استرداد قيمتها النقديه، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
 
وألزم القانون المورد، في هذه الحاله، بناء علي طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية علي المستهلك، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده جهاز حماية المستهلك من مدد أقل بالنظر إلي طبيعة السلعة.
 
والمورد حسب القانون هو كل شخص يمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلي المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإليكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.