اغلق القائمة

الأربعاء 2024-05-08

القاهره 11:06 م

الجلسة العامة لمجلس النواب

إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركى بقانون الجمارك الجديد

كتب عبد اللطيف صبح الأحد، 11 أغسطس 2019 02:43 م

تناول الفصل الثانى من الباب الثالث بمشروع قانون الجمارك الجديد تنظيم "وعاء الضريبة"، وهو فصل مستحدث من حيث المسمى، فحددت المادة (15) منه أن تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية بالنسبة للبضائع الواردة هى قيمتها الفعلية مُضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات حتى وصولها إلى مصر.
 
وإذا كانت تلك القيمة مُحددة بنقد أجنبى فتقدر على أساس سعر الصرف المعلن من البنك المركزى أو بقرار من وزير المالية، وجعلت مناط تطبيق أيهما هو تاريخ تسجيل البيان الجمركى، حيث تم إضافة اختصاص لوزير المالية بتحديد سعر صرف جمركى، وهو ما أوصى به البنك المركزى، لإعطاء النص المرونة اللازمة ليتلاءم مع المتغيرات فى أسعار صرف العملات بالمقابل للجنيه المصرى خاصة بعد تحرير سعر الصرف، واستجابة لأى تغيرات قد تطرأ فى هذا الخصوص.
 
 
ومن المُقرر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى بداية دور الانعقاد الخامس، فى مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد المُقدم من الحكومة، وستعقد اللجنة عدد من جلسات الاستماع والحوار المجتمعى لمناقشة المشروع مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والوزارات المختلفة المعنية بتطبيق هذا القانون.