اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 10:12 ص

خلافات اسريه-ارشيفيه

هل التلاعب بمشاعر فتاة وإصابتها بضرر نفسي يشكل جريمة جنائية؟

كتب علاء رضوان الخميس، 01 أغسطس 2019 11:38 م

علماء النفس يؤكدون أن عواطف المرأة قوية جياشة ويقصدون بذلك أنها متي أحبت شخص تفانت في حبه، ويحدث في كثير من الأحيان أن يتلاعب شخص بمشاعر فتاه فيوهمها بحبه لها لغرض غير مشروع قد يكون إقامة علاقة غير شرعيه أو بغرض التسلية أو سلب مالها ويحيك الشباك حولها ويرسم لها الأماني ويفرش المستقبل زهور وبساتين فتصير عواطفها ومشاعرها ملك له.

 


 

وحينما يحقق الشخص غرضه أو يفشل يتركها صريعة الآلام والحسرة بعد أن تكون مشاعرها وعواطفها قد ارتبطت به، بما يسبب لها آلم نفس وجرح نافذ في المشاعر والأحاسيس، ولا شك في أن هذا المسلك يشكل جريمة أخلاقيه يلفظها المجتمع ولا ترض عنها أخلاقه بل يتعارض مع تعاليم الإسلام الذي أوصى خيرا بالنساء وقرر أن من غشنا فليس منا .

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا من الناحية القانونية..هل يحقق هذا السلوك من جانب الرجل جريمة جنائية؟ وبمعنى أدق هل التلاعب بمشاعر وأحاسيس فتاة يشكل جريمة جنائية؟ وهل تصدى القانون لمثل هذه الأفعال المشينة – بحسب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.


 

فى البداية لا خلاف في أن هذا التلاعب إذا ترتب عليه استغلال المرأة والحصول منها علي مال أو لذة جنسية قد يشكل جريمة نصب أو ارتكاب فعل مخل بالحياء مع امرأة أو حتي أحد جرائم العرض، ولا يعترض بفرض رضا الفتاة لأنه رضا معيب ناتج عن غش وخداع أثر في إرادتها فلا يعتد به في نفي الجريمة، ولكن يدق الأمر في غير هذه الأحوال أو بالأحري حينما يصيب الفتاة فحسب ضرر وألم نفس فهل هناك جريمة.

لاشك في أن المشرع في أي دولة يسعى إلي حماية جسد الإنسان فيحظر إيذاءه بدنيا أو معنويا و لهذا كان من المفروض أن التلاعب بمشاعر الفتاة أن ترتب عليه إيذائها معنويا اندرج في مصاف التجريم، لاسيما وأن الضرر النفسي قد يكون أشد باسا من مجرد لطم علي الوجه أو جرح بسيط في ظاهر الجسم.   

 


 

ولكن يلاحظ أن المشرع المصري جرم فحسب المساس بجسم الإنسان المادي من خلال تحريم أفعال الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة دون تجريم السلوك الذي لا يمس جسد الإنسان الخارجي، ويترتب عليه الإضرار المعنوي بنفسيته رغم خطورته، ونظرا لعدم جواز القياس علي نصوص التجريم حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كان التلاعب بمشاعر وأحاسيس الفتاة غير مجرم ولو ترتب عليه ضرر واضطراب نفس لها ولو كان جسيما، وهي سياسة تشريعية محل نظر ذلك أن المساس بمشاعر إنسان وإيذائه معنويا لا يقل خطورة عن إيذائه بدنيا من خلال المساس بجسده خارجيا بل قد يكون خطره أكثر فمحل الحماية هو الإنسان ككل دون فرق بين الإيذاء المادي أو المعنوي فكل سلوك يضر بصحة الإنسان يجب تجريمة.  

وهي نتيجة لم تغب عن بال الفقهاء الدستوريين الذين حاولوا أن يتوسعوا في تحديد معني الأفعال التي تمس بجسد الإنسان والمتمثلة في الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة ليدخل فيها اي سلوك يضر بصحة الإنسان ماديا أو معنويا ولو لم يتخذ احد هذه الصور الثلاثة متي ترتب عليه مثلا صدمة عصبية أو اكتئاب وهي نتيجة محمودة الدوافع ولكنها محل نظر إذ تنطوي علي تفسير موسع وقياس محظور وهي ولئن كانت تصلح كدعوة كي يجرم المشرع أفعال المساس بنفسيه الإنسان إلا أنها لا تصلح لمد التجريم دون نص بلي عنق نصوص قائمة.   

 

 

ولكن نعتقد أن من يتلاعب بمشاعر فتاة ويترتب عليه إصابتها بضرر نفس يرتكب جريمة إيذاء خفيف وهي الجريمة المنصوص عليها بالفقرة التاسعة من المادة ٣٧٧عقوبات وهي مخالفة عقوبتها طفيفه، وبديهي أن هذا التلاعب بمشاعر الفتاه وأي كان وجهة النظر في تجريمة من عدمه يعتبر سلوك خاطئ متي ترتب عليه ضرر كان سبب للتعويض اي يحق للفتاة المطالبة بالتعويض.

وتنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات المصري على، عقابًا لكل من يرتكب أفعال قد تتسبب فى تخويف الأشخاص فى الطريق العام، وتنص المادة رقم 377 على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية :

-من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

-من أهمل فى تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو العامل التي تستعمل فيها النار.

-من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقه أو كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية والمفترسة فأفلته.

-من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفياه أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.

-من ألهب بغير إذن صواريخ أو نحوها فى الجهات التى يمكن أن ينشأ عن إلهابها فيها إتلاف أو إخطار.

-من أطلق فى داخل المدن أو القرى سلاحا ناريا أو ألهب فيها أعيره نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

-من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتضاء فى حالة حصول حادث أو هياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك وكذا فى حالة قطع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أو حكم قضائى.

-من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

-من وقعت منه مشاجرة أو تعديا أو إيذاء خفيفا ولم يحصل ضرر وجرح.