اغلق القائمة

السبت 2024-05-04

القاهره 12:00 م

تفجير أبراج الضغط ـ أرشيفية

مادة أحالت بها الجنايات الدعوى المدنية بقضية "أبراج الضغط" للمحكمة.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس الإثنين، 08 يوليو 2019 04:46 م

انطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين.

وفى نهاية الحكم قالت المحكمة فى حيثياتها إحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة عملا بنص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.

ووضع المشرع نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت : كل حكم  يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية  يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية  أو المتهم ، وكذلك فى الدعوى المباشرة التى يقيمها المتهم على المدعى بالحقوق المدنية طبقا للمادة 267 من هذا القانون .

ونصت المادة فى فقرتها الثانية : ومع ذلك إذا رأت المحكمة أن الفصل فى التعويضات يستلزم إجراء  تحقيق خاص  ينبني عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية، فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.