اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 01:49 ص

محكمة الأسرة _ أرشيفية

مختص: "حقوق المرأة بعد الطلاق تشمل أجر الرضاعة وبدل الفرش والغطاء والمصيف"

كتبت أسماء شلبى الأحد، 07 يوليو 2019 01:00 ص

قال أحمد صالح المحامى المختص بالشأن الأسرى، أن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، نص على أن حقوق الزوجة التى تم تطليقها تشمل مؤخر الصداق "، المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود" ، كما يشمل على نفقة المتعة والتى تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية"، حيث تعد شرعا جبر لخاطر المطلقة.

وأوضح المختص بقانون الأحوال الشخصية: ووفق لنصوص قانون الأحوال الشخصية فتستحق الزوجة بعد طلاقها، نفقة العدة وتقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية.

وأشار المحامى إلى أن المطلقة تستحق أجر الحاضنة وذلك مقابل رعايتها للصغار ، وتحدد وفق للقانون بحسب مفردات المرتب وما يتقاضاه الزوج من دخل وذلك عن طريق تقديم الزوجة تحريات، كما تحصل المطلقة أو الزوجة لأجر رضاعة.

 وأكمل: " كما كفل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، المصروفات العلاجية والمصروفات الدراسية والمصروفات الخاصة بالملابس"صيف وشتاء" وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف والخادمة".

وتابع مضيفاً :كما أن القانون لم ينس المطلقة الحاضنة وأوجب بتمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.