مختص: "حقوق المرأة بعد الطلاق تشمل أجر الرضاعة وبدل الفرش والغطاء والمصيف"
قال أحمد صالح المحامى المختص بالشأن الأسرى، أن قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، نص على أن حقوق الزوجة التى تم تطليقها تشمل مؤخر الصداق "، المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود" ، كما يشمل على نفقة المتعة والتى تقدر بنفقة 24 شهرا من النفقة الشهرية"، حيث تعد شرعا جبر لخاطر المطلقة.
وأوضح المختص بقانون الأحوال الشخصية: ووفق لنصوص قانون الأحوال الشخصية فتستحق الزوجة بعد طلاقها، نفقة العدة وتقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية.
وأشار المحامى إلى أن المطلقة تستحق أجر الحاضنة وذلك مقابل رعايتها للصغار ، وتحدد وفق للقانون بحسب مفردات المرتب وما يتقاضاه الزوج من دخل وذلك عن طريق تقديم الزوجة تحريات، كما تحصل المطلقة أو الزوجة لأجر رضاعة.
وأكمل: " كما كفل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، المصروفات العلاجية والمصروفات الدراسية والمصروفات الخاصة بالملابس"صيف وشتاء" وبدل الفرش والغطاء ومصروفات المصيف والخادمة".
وتابع مضيفاً :كما أن القانون لم ينس المطلقة الحاضنة وأوجب بتمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.