اغلق القائمة

السبت 2024-05-04

القاهره 01:24 م

محكمة-أرشيفية

تصل للحبس والغرامة..أعرف عقوبات اختلاس الألقاب وانتحال الصفة

كتبت هدى أبو بكر الثلاثاء، 30 يوليو 2019 02:19 م

حدد الباب العاشر من قانون العقوبات ، الجرائم المتعلقة باختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق ، فكل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس. ( مادة 155 )
بينما نصت المادة 156على "كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
"ويعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق". مادة 157
كما نصت المادة 158 على " يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".