اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 02:10 م

مجلس الدولة - أرشيفية

6 معلومات بقانون منح الجنسية للأجانب .. تعرف عليها

كتب أحمد عبد الهادى الجمعة، 19 يوليو 2019 11:15 م

بعد إقرار تعديلات القانون رقم 89 لسنه 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975، بشأن الجنسية المصرية ، تعرف على أهم 6 تعديلات بالقانون
 
ويستهدف مشروع القانون استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، و تهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبى لدعم الاقتصاد المصرى خاصة بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة فى مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة فى سبيل الحصول على الجنسية المصرية.
 
ونرصد ما نص عليه القانون من شروط بمنح الجنسية:
 
- يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
 
-   إنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
 
-  إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي.
 
- يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى بشأن الطلب.
 
- يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية أجانب ذوى إقامة خاصة أو أجانب ذوى إقامة عادية، أو أجانب ذوى إقامة مؤقتة.
 
- نص التعديل على أنه يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مع مراعاة الشروط الواردة بالقانون الحالى.