اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 08:01 م

البنك المركزى-ارشيفية

"الدستورية" تحجز دعوى بطلان قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى للتقرير

كتب إبراهيم قاسم الثلاثاء، 16 يوليو 2019 04:08 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 40 والمادة 102 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005، لكتابة تقريرها بالرأى القانونى فى الدعوى.

وكان ورثة المرحومة صفية عبد الجليل عبد الدايم ، أقاموا دعواهم التى حملت رقم 33 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نن المادة 102 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 والمضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 لمخالفتها المواد 40 ، 67 ، 68 من دستور 1971 والمعدل عام 1980 والمواد 53 ، 97 ، 98 من دستور 2014 . 2- المادة 40 /1 من قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003 و ذلك لمخالفتهم 2، 7، 23 ، 32 من الدستور 1971 و المعدل عام 1980 والمواد 2 ، 8 ، 27 ، 35 من دستور.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 40 من قانون البنك المركزى على أنه "لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يتعامل بها، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قانون آخر.

وتنص المادة 102 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم للبنوك ومؤسسات التمويل الدولية ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار، مرفق به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية، ومتضمنا أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن، وبيان التسهيل  الائتمانى أو قيمة التمويمل وشروطه ، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص.." .