اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 01:32 ص

رشوة ـ أرشيفية

تعرف على نص المادة التى عوقب بها مدير الإزالات بحى مدينة نصر المتهم بالرشوة

كتب إيهاب المهندس الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:30 م

بعد نظر 3 جلسات نظرتهم محكمة جنايات القاهرة، فى دعوى اتهام مدير إدارة الإزالات بحى شرق القاهرة بتقاضى رشوة 100 ألف جنيه، سطرت المحكمة برئاسة المستشار على الهوارى حكمها فى الدعوى بعد حبس المتهم 5 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه.

 

وبحسب قانون العقوبات يعاقب المرتشى بنص المادة 103 من القانون، والتى تنص على: "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به".

 

وتبين من التحقيقات أن المتهم طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بعمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من صاحب عقار مبلغا ماليا قدره 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها 50 ألف جنيه مقابل إعداد محضر تنفيذ صورى لقرار الإزالة بالمخالفات الخاصة بالعقار محل التحقيق.