اغلق القائمة

السبت 2024-05-04

القاهره 11:47 م

أموال - أرشيفية

3 إجراءات للتظلم من قرار الكسب غير المشروع بالتحفظ على الأموال.. اعرفها

كتب - إبراهيم قاسم الإثنين، 20 مايو 2019 03:01 م

فى الوقت الذى تُمثل قرارات جهاز الكسب غير المشروع بالمنع من التصرف فى الأموال، مصادرة لحق الشخص فى إدارة أمواله على خلفية مواجهته أحكاما أو اتهامات، فإن له الحق فى التظلم من تلك القرارات.
 
وكفل الدستور والقانون للمواطنين الحق فى التظلم من القرارات الإدارية والقانونية الصادرة بحقهم، وحددت المادة 11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، إجراءات التظلم الواجب على الخاضع للقانون اتباعها للتظلم على قرار التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.
 
وتضمن نص المادة 11، أنه لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف فى الأموال أن يتظلم بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم، فإن رُفض تظلّمه أن التقدّم بتظلّم جديد بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلّم. كما يجوز لمن صدر ضدّه حكم بالمنع من التصرف فى الأموال، ولكل ذى شأن، أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
 
ويكون التظلم بتقرير فى قلم محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلّم، يُعلن بها المُتظلِّم وكل ذى شأن، وعلى المحكمة الفصل فى التظلّم خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز لهيئة الفحص والتحقيق فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها أو التعديل فيه.