اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 07:29 م

ارشيفية_ قطار

"تركب القطار ومتدفعش تتحبس يا أبو عمو 6 شهور".. تعرف على التفاصيل

كتب محمد أبو عوض السبت، 18 مايو 2019 06:00 م

تسعى الدولة المصرية، لمنح المواطن كافة الحقوق والواجبات، وتضع ضوابط واضحة للمحافظة على استمرارية تلك الحقوق على كافة المستويات سواء كانت أمور خدمية أو أخرى تنظيمية، وهو ما كشفة قانون العقوبات عندما تحدث عن حماية المال العام والمتمثل فى المرافق العامة من وسائل نقل أو تقديم خدمة طبية وتعليمية.

تعامل قانون العقوبات المصري بحسم مع كل من يحاول الإخلال بالنظام العام، والآليات التي وضعتها الدولة في المنشآت العامة وفى المقدمة منها وسائل النقل العام، والتي تشهد إقبالاً من المواطنين وخصوصاً بفترات الأعياد، حيث تعد القطارات أحد أهم وسائل النقل لدى المواطنين وخصوصاً المنتقلين من القاهرة الكبرى إلى جنوب مصر.

عاقب قانون العقوبات المصري، كل من تسول له نفسه الركوب في عربات السكك الحديدية، أو غيرها من وسائل النقل العام، وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة، أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتي، وهو ما تحدث عنه القانون فى المادة مادة 170 مكرراً"1" والتى كانت كما يلى:

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

أولاً :- كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق.

ثانيا :- كل من ركب فى غير الماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام."