اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-05-21

القاهره 04:56 م

سيارة مطعم متنقل - أرشيفية

"عندك عربية وعايز تقلبها مطعم".. اعرف الشروط والأوراق عشان تمشى قانونى

كتب على عبد الرحمن
السبت، 02 مارس 2019 02:30 ص

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

 

ويقدم اليوم السابع فى هذا التقرير خطوات الحصول على ترخيص وحدة الطعام المتنقلة بحسب قرار وزير التنمية المحلية فيما يلى:

 

1- تقديم طلب الترخيص مرفقاً به بطاقة الرقم القومى سارية وصحيفة الحالة الجنائية حديثة وشهادة صحية.

2- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

3- ترخيص سارى لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص.

4- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة.

5- مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً.

6- كما تضمن القرار الوزارى بأنه يتعين على المرخص له.

7-الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية فى وحدات الطعام المتنقلة وعدم إعاقة الحركة المرورية.

8-الالتزام بممارسة النشاط وفقاً لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره.

9-أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساساً لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة.

10-توفير أوعية النفايات حفاظاً على البيئة.

11-أن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ.

12- أن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولاً حرارياً.

13- أن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة خزان مياه وحوضى غسيل للأيدى والأوانى.

14- الالتزام بمسافة بينية بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها لا تقل عن 300 متر.

15- توفير أجهزة الإطفاء اللازمة.