اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 01:11 ص

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويش موجات البث الإذاعى والتليفزيونى

كتب محمد السيد الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:00 ص

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عقوبة كل من تعمد اعتراض او تعطيل او تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى .

و نصت المادة 104 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من تعمد اعتراض أو تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعى أو تليفزيونى مخصصة للغير ومرخص بها.

وأوضح القانون أنه إذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى تكون العقوبة السجــن والغرامــة التى لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التى استعملت فى ارتكاب الجريمة وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.