اغلق القائمة

الأحد 2024-05-05

القاهره 01:30 ص

مكرم محمد احمد رئيس المجلس الاعلى للاعلام

حالات يجوز فيها للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر أو بث التصحيح

كتب محمد السيد الخميس، 12 ديسمبر 2019 12:30 ص

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحالات التى يجوز للصحيفة او الوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر او بث التصحيح .

حيث نصت المادة 23 من القانون على أنه يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى أن تمتنع عن نشر أو بث التصحيح فى الحالتين الآتيتين:

1- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضى ثلاثين يومًا على النشر أو البث.

2- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.

وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أوالآداب، أو أى التزام آخر وارد فى هذا القانون.