اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-24

القاهره 05:25 ص

إرهاب-أرشيفية

تعرف على صلاحيات النيابة فى التحقيق بجرائم الإرهاب

كتبت هدى أبو بكر
الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:30 ص

حدد قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ فى المادة 46 منه صلاحيات للنيابة العامةأو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، فى الجريمة الإرهابية ، حيث لها أن تأذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التى ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها. ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة
 
كما نصت المادة 48على أنه للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين على الأقل أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في أعمال الاستدلال أو التحقيق على ارتكاب المتهم أو اشتراكه في أية جريمة إرهابية قامت الدلائل الكافية على وقوعها.
 
وعرف القانون الجريمة الإرهابية،  كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.