اغلق القائمة

الأحد 2024-05-12

القاهره 02:33 م

مجلس النواب

6 إجراءات يلزم القانون منشآت القطاع الخاص بها لتوفير الخدمة الصحية للعمال

كتب محمود حسين الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 09:58 ص

ألزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، المنشآت فى القطاع الخاص بتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين.


 

وفى هذا الصدد.. نص مشروع القانون على أن تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتى :
 

1-    الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع، واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2-    كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية، والعقلية، والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

3 ـ تجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة، والسلامة الصحية، والقدرات العقلية، والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

 4 ـ تلتزم المنشأة وفروعها بتدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

5-    إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

6 ـ لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات، أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.