اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 06:25 م

ارشيفية

تعرف على إجراءات طلب المنع من السفر وحالات رفعه أو سقوطه حال وجود دين

كتبت أسماء شلبى الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 08:41 م

 
قال أستاذ قانون، أن إجراء منع السفر عن المواطن أو المقيم، وضع لها المشرع ما يكفل عدم إساءة استخدامها مع الحرص في الوقت ذاته على حقوق الأشخاص وآلية تحصيلها، حيث تعد من أهم وأخطر القيود التي قد يتعرض أي شخص لها فيما لو كانت هناك مستحقات مالية للغير عليهم.
وتابع، وتعد خطوات إصدار أمن المنع من السفر، بناء على نص المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وحيث تختص بذلك إدارة التنفيذ بوزارة العدل، ويكون إثر طلب الدائن عن دين محقق الوجود حال الأداء، متى قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء".
 
وأكمل: يشترط للمنع من السفر، أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك، إلا أنه يشترط أن يلجأ الدائن نحو استصدار أمر أداء بالدين، ويكون ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور أمر منع السفر أو رفع دعوى قضائية بالمطالبة، وتقديم ما يفيد ذلك إلى الإدارة العامة للتنفيذ بقصر العدل وفي حال عدم القيام بذلك يلغى أمر منع السفر، ويعتبر الأمر كأن لم يكن.
 
وأضاف: "على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي، كما يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر، إذا ثبت أن المدين أعسر بعد أن كان قادراً على الوفاء عند صدور الأمر بالمنع من السفر، وفي كل الأحوال لا يقضي القاضي بما لم يطلبه الدائن فلا يقضي له بالأمر بالمنع من السفر ما لم يطلبه من تلقاء نفسه.