اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 12:21 م

محكمة-أرشيفية

لو كنت صاحب لوكاندة.. تعرف على عقوبة تزوير بيانات الساكنين

كتبت هدى أبو بكر الخميس، 31 أكتوبر 2019 04:00 ص

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبة لكل صاحب لوكاندة أو محل، ممن يسكنون الناس بالأجرة حال تدوينه أسماء مزورة لهم ، وتزيد هذه العقوبة إذا كان الغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

ونصت المادة 218 على ، كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

بينما نصت المادة 219 على ، كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما نصت المادة 220 على ، كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.