اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 02:04 ص

مجمع البحوث الإسلامية - أرشيفية

لجنة الفتوى توضح حكم عدم توريث الإناث فى الممتلكات واعطائهن بعض الأموال

كتب لؤى على الخميس، 31 أكتوبر 2019 01:00 ص

ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال ؟،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية وجاء رد اللجنة كالآتى: منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام، وقال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان"، و هذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، قال تعالى - : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} .
 
وتابعت اللجنة: فقضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله وحده  قسمة التركات لرفع النزاع ، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ }.
 
وعادة تمنع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد ، فليس هذا مسوغًا لها؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع .