اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-05-07

القاهره 07:54 ص

مجلس الدولة - ارشيفية

المحكمة التأديبية تعاقب مدير عام لحرمان موظفة من "ساعة الرضاعة"

كتب أحمد عبد الهادى الخميس، 03 أكتوبر 2019 04:45 م

وجهت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام بأحد المؤسسات ، عقوبة اللوم ، وغرمت مدير الشئون الإدارية ، ورئيس الادارة المركزية سابقًا ، بغرامة تعادل 3أضعاف أجرها ، وخصمت أجر شهر من راتب كاتب سكرتارية ومحفوظات ،وذلك لخروجهم علي مقتضي العمل الوظيفي ، وسلكوا مسلك لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة ، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، نائب رئيس مجلس الدولة . 
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحالة الأولى بصفتها كمدير عام امتنعت عن منح موظفة ساعة رضاعة والتى من حقها لمدة 86 شهر ، وقامت بخصم الاجازات الاعتيادية أو المرضية بنسبة 100 ٪؜ من قيمة الشيفتات مما ترتب عليه خصم مبلغ 8 آلاف جنيه منها دون وجه حق ، كما أهانت هذه الموظفة باللفظ أمام العاملين .
 
وأضافت المحكمة ، بأن المحالة اعتمدت كشوف الحضور والانصراف بالرغم من خلوها من تحديد ساعات الحضور والانصراف للعاملين مما ترتب عليه تعذر حساب ساعات العمل الفعلية وتعذر أيضا حساب الخصومات المالية . 
 
وثبت قيام المحالة الثانية بعدم تحديد ساعات الحضور والانصراف ، كما قامت بكتابة موعد مختلف لنفس الموظفة علي خلاف الحقيقة ، ووجود كشط بالمزيل الأبيض ، وعاونتها في ذلك المحالة الرابعة .