اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-03

القاهره 05:23 م

لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب

تعرف على الشروط الواجب توافرها لإعادة إصدار شهادة التأهيل لذوى الإعاقة

كتب ـ هشام عبد الجليل الخميس، 24 أكتوبر 2019 04:00 ص

وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يجوز إعادة إصدار شهادة التأهيل والتدريب، وفقا لعدد من الاشتراطات المتمثلة فى:

تغيير المهنة التى صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.

تغيير الحالة الصحية التى صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة.

تغيير محل الإقامة وفقا لنوع الإعاقة والخدمات المقدمة.

وتضمنت اللائحة التزام مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله، وفى حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته أو المفوض عنه وفقا للنموذج رقم (5).

ومنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسى، ويكتفى بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، ويقوم المتقدم بالاستعلام عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل.