اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 12:35 ص

محكمة - أرشيفية

هل يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد بسبب مرض العامل؟

كتبت هدى أبو بكر الخميس، 17 أكتوبر 2019 12:58 ص

في إطار حقوق العامل وتنظيم علاقات العمل، نص قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ فى المادة 127 منه على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل إجازاته المرضية وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى متجمد إجازاته السنوية المستحقة له.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته.

فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

وفيما يتعلق بمكافأة العامل عند بلوغ الستين نص القانون فى المادة 126 على، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.