اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 01:38 م

مجلس النواب

مطالب برلمانية بتطبيق حاسم لعقوبة جريمة غش وسرقة المواد التموينية

كتب محمود حسين الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 10:30 ص

طالب النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتطبيق حاسم لتعديلات قانون التموين الجديدة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة، لمواجهة عمليات الغش والتلاعب فى السلع والمنتجات سواء من قبل التجار أو آخرين.
 
وقال "الحسيني"، لـ"اليوم السابع"، إن التعديلات الجديدة على قانون التموين تضمنت عقوبات مغلظة ورادعة، ولابد من تطبيقها علي المخالفين لتحقيق الردع العام، مع تشديد الرقابة على منافذ وأماكن نقل وبيع المواد التموينية، حفاظا على حقوق الدولة والمواطن. 
 
جدير بالذكر أنه صدر القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لمواجهة التلاعب والسرقة والغش فى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة من الدولة.
 
وأضاف القانون رقم 15 لسنة 2019، تعديلا جديدا على المادة "3 مكررا ب"، لتنظيم عقوبات هذه الجرائم، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة  وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير، ومن أخفى هذه المنتجات والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى، أو خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها، أو عهد إليه بتوزيع هذه المواد فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص، ومن فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات  المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق  المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
 
كما يعاقب بذات العقوبة كل من قلد عبوات المواد المنصوص عليها المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما  أو الجمعيات  التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها، أو توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.