اغلق القائمة

الأربعاء 2024-05-08

القاهره 09:03 م

كلابش - أرشيفية

تعرف على عقوبة مباشرة أعمال تجارية مع دولة معادية فى وقت الحرب

كتب أحمد حربى الخميس، 07 يونيو 2018 03:30 ص

حدد المشرع المادة رقم 79 من قانون العقوبات عقوبة لكل من يباشر أعمال تجارية مع العدو فى وقت الحرب، وتصل إلى السجن المشدد والغرامة.

وتنص المادة رقم  79 على أنه : "كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد أو باستيراد شىء من ذلك منه، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنيه. ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء" .

كما تنص المادة رقم  79 – أ ، على أنه : "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها ، ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فإن لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء".