اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 04:01 ص

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

وزير الصناعة: إلغاء السجل الصناعى المؤقت وإصدار آخر مشروط لضمان جدية المشروع

كتب – إسلام سعيد الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:00 م

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارا بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعى وذلك بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية، مشيراً إلى أن القرار تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة المشار إليها بنصوص جديدة تصب فى صالح المصنعين وتسهم فى تيسير استصدار السجل الصناعى للمستثمرين والمصنعين الجادين.

 

وأكد الوزير، فى بيان اليوم، أن هذا القرار والذى سيبدأ العمل به فى اليوم التالى لنشره بجريدة الوقائع المصرية يأتى فى إطار تحسين المنظومة التشريعية التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة والتى تستهدف تخفيف الإجراءات التى كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها وفى الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات.

 

وأوضح قابيل، أن القرار قد حدد أن يكون طلب القيد فى السجل الصناعى خلال 30 يوماً من تاريخ بدء الإنتاج للمنشأة على أن يتم ارفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجارى وشهادة القيد فى الغرفة الصناعية لطلب القيد وبذلك فقد ألغى القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لإصدار سجل صناعى، لافتا إلى أنه بموجب هذا القرار فقد تم إلغاء السجل الصناعى المؤقت وذلك للتوافق مع التيسيرات التى استحدثها قانون التراخيص الصناعية للقضاء على ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول على السجل الصناعى المؤقت دون أن يكون هناك جدية فى إنشاء المشروع سواء بالتقدم للجهات الحكومية أو استيراد مستلزمات انتاج والتصرف فيها فى غير الغرض المستوردة لأجله.

 

ونص القرار على أن يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد أو التعديل أو التجديد فى السجل الصناعى طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه على النموذج الذى تعده الجهة الإدارية المختصة ويصدر به قرار من وزير الصناعة ويخطر صاحب الشأن بإجراء القيد أو التعديل أو التجديد.

ولفت الوزير إلى أن القرار استحدث مادة جديدة تنص على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة منح المنشأة سجلاً صناعياً مشروطاً وذلك لحين استيفاء المنشأة أى من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (8) و(9) من هذه اللائحة أو المنصوص عليها فى أى من القوانين والقرارات النافذة شريطة ثبوت جدية المشروع الصناعى على أن يصدر بتحديد ضوابط السجل الصناعى المشروط وجدية المشروع قرار من مجلس إدارة الجهة الإدارية المختصة.

وأضاف قابيل أن القرار نص ايضاً على قصر سلطة تحديد البيانات الجوهرية التى تستلزم تعديل السجل الصناعى لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية متى استوفت أى من المعيارين المحددين بالقرار واللذان يتضمنان الطاقة الإنتاجية للمنشأة أو تغيير الوضع القانونى لها وذلك فيما يتعلق بتغيير اسم المنشأة أو صاحبها أو تغيير رأس مال المنشأة، لافتاً إلى أنه على صاحب المنشأة أن يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية فى حال رغبته فى إجراء تعديل فى بيانات السجل الصناعى وذلك خلال 90 يوماً من حدوث التغيير مرفقاً به المستندات الدالة على حدوث ذلك.

وقد نص القرار على أن يستمر العمل بالنماذج المعمول بها إلى حين صدور النماذج وفقاً لأحكام المواد 8 و10 و11 و15 والمستبدلة فى هذا القرار كما يستمر العمل بالسجلات الصناعية المؤقتة النافذة وقت العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء المدة المحددة بها أو إلى حين إتمام المعاينة وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهة الإدارية المختصة، أيهما أقرب على أن يلغى أى نص يخالف هذا القرار.