اغلق القائمة

الأربعاء 2024-05-08

القاهره 02:40 ص

المحكمة الدستورية - أرشيفية

اليوم.. الحكم فى دستورية قانون الإيجار والعلاقة بين المالك والمستأجر

كتب إبراهيم قاسم السبت، 02 يونيو 2018 02:00 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 18و59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

 وحملت الدعوى رقم 42 لسنة 31 دستورية، المقامة من حنان محمد الساعدى ضد رئيس الوزراء وآخرين.

 وتنص المادة 18، على أن "يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود فى المداولة، ويحلف المهندس يمينًا أمام إحدى دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدى عمله بصدق وأمانة".

 وتنص المادة 59، على أن "لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار إليه بالمادة السابقة فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلأنه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة، إما برفض الطعن أو قبوله وإعادة النظر فى القرار المطعون عليه، وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد أجلًا لتنفيذ حكمها".