اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 08:47 م

حجز - أرشيفية

تعرف على عقوبة "التعذيب للإكراه على الاعتراف" فى قانون العقوبات

كتب أحمد حربى الخميس، 03 مايو 2018 06:00 ص

حددت المادة 126 من قانون العقوبات عقوبة كل من يرتكب جريمة تعذيب متهم ليكرهه على الاعتراف.

وتنص المادة رقم 126 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بإحداث إيذاء جسدى أو نفسى به؛ بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أى معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيًّا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته على إيقافه، وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا".