اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 03:05 ص

البرلمان

تعرف على إجراءات حجب المواقع بقانون جرائم الإنترنت.. وكيفية التظلم بشأنها

كتبت هبة السيد الجمعة، 18 مايو 2018 05:00 م

يتجه مجلس النواب فى أول اجتماع للجلسة العامة إلى إقرار قانون جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد الموافقة على القانون فى مجموعه، ويستهدف القانون حماية البيانات الشخصية للمتعاملين على الشبكة الدولية، ومواجهة أى تهديد للأمن القومى من خلالها.
 
 
 

وينص القانون فى المادة 7

على الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع وهى :"لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أى مواد دعائية أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديداً للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً.
 
وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسبباً فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضها عليها بالقبول أو بالرفض.
 
ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
 
وعلى جهة التحرى والضبط المبلغة أن تعرض محضراً تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع فى هذا المحضر ذات الإجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.
 
ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، وفى جميع الأحوال، يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة.
 
 
 
 

المادة (8) التظلم من القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع

 
لكل من صدر ضده أمر قضائى وفقا للمادة (7) من هذا القانون، وللنياية العامة ولجهة  التحقيق المختصة، ولكل ذوى الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد  انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
 
يوكل التظلم فى جميع الأحوال بتقرير يودع فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به.
 
 
 

المادة (9) المنع من السفر

يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف ولجهات التحقيق المختصة عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول.

 
ولمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الجنائية المحتصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفضت تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
 
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم تعلم بها النيابة العامة والمتظلم، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به، بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق المختصة، ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ماتراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
 
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة إلغاء الأمر الصادر منها أو تعديله برفع اسم المدرج من قوائم المنع من السفر أو قوائم ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك، وفى جميع الأحوال، ينتهى أمر المنع من السفر بمضى عام من تاريخ صدوره، أو بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أيهم أقرب.