اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 10:17 م

خالد العنانى وزير الآثار فى البرلمان

تعرف على 14 تعديلا فى قانون الآثار الجديد بعد إقراره من البرلمان

كتب أحمد منصور الثلاثاء، 24 أبريل 2018 09:19 ص

أقر البرلمان المصرى، أمس، التعديلات النهائية على قانون الآثار رقم  117 لعام 1983، الذى كانت آخر تعديلات له عام 2010، وذلك فى حضور كل من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمستشار القانونى للوزارة. 
 
وقد أقر مجلس النواب التعديلات على بعض أحكام القانون وهى:
 
1. إنشاء هيئتين مستقلتين خاصتين بالمتحف المصرى الكبير والمتحف القومى للحضارة المصرية، ومنحهما المرونة اللازمة للأرتقاء بمستواهما وإعطائهما صلاحيات متعددة ليقوم كل منهما بدوره فى رفع الوعى الأثرى وتنشيط قطاع السياحة وفق أحدث المعايير العلمية والعالمية.
 
2. منح الصلاحية للمجلس الأعلى للآثار بإزالة أى مخالفات بالمناطق والمواقع الأثرية.
 
3. تنظيم تواجد المركبات والباعة والدواب بشروط وضوابط محددة حفاظا على مظهر مصر الحضارى.
 
4. تنظيم إجراءات المعارض الخارجية للقطع الأثرية المصرية بضوابط أكثر صرامة عن طريق اللجنة الفنية للمعارض الخارجية.
 
5. معالجة العوار التشريعى بالمادة رقم 13 بمنح المجلس سلطة نزع الملكية فى حالة  تسجيل الأثر العقارى.
 
6. وضع ضوابط محددة لتحديد حرم الأثر.
 
7. إعادة ضبط صياغة بعض المواد التى أسفر التطبيق العملى لها عن إشكاليات قانونية وواقعية.
 
8. حظر توصيل المرافق لأى منشأت يتم إقامتها على أراضى أو مواقع أثرية.
 
9. تفعيل أعمال اللجنة المنصوصو عليها بالمادة رقم 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
 
10. أضحى الوزير المختص بالآثار هو المعنى بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية.
 
11. التأكيد على عدم سقوط جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها بالتقادم.
 
12. منح المزيد من السلطة الإشرافية للمجلس الأعلى للآثار على البعثات التى يتعلق عملها بدراسة الآثار.
 
13. تغيير شامل للسياسة والفلسفة الجنائية الواردة بالقانون عن طريق تغلظ العقوبات بما يضمن تحقيق الردع بشقيه العام والخاص للجرائم الواردة بالقانون، مع استحداث نماذج إجرامية جديدة لم تكن مجرمة من قبل، مع وضع ضوابط لتشكيل لجان الفحص الأثرية.
 
14. وضع نص مستحدث لمكافأة من يرشد عن أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.