اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 01:38 م

البرلمان يعدل مرتبات قيادات الدولة

مجلس النواب يعدل مرتبات قيادات الدولة.. رئيسا الحكومة والبرلمان 100% من "الأقصى للأجور".. الوزراء والمحافظون 90%.. المعاشات 80% من الصافى.. الحكومة: استجابة للمتغيرات الاقتصادية.. وأسامة هيكل: الرواتب ضئيلة

كتب إيمان على – محمد عبد العظيم الإثنين، 16 أبريل 2018 04:45 م

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على على عبد العال، بشكل نهائى، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 1987 بشأن مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم.  

 

ويتضمن مشروع القانون فى مادته الثانية، النص على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهريا وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

 

وتنص المادة الثالثة من المشروع على أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وتنص المادة الرابعة على أن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.

 

وبحسب مشروع القانون الذى أقره البرلمان نهائيا، فإن المادة الخامسة تنص على أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

 
 

تفاصيل تعديل مشروع القانون رقم 100 لسنة 1987

وورد مشروع القانون فى 5 مواد إصدار شاملة مادة النشر، وقد تضمن العديد من الأحكام بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، ومنها تعديل مسمى القانون بما يتوافق مع الدستور، واستبدال نصوص بعض المواد تحد ما يتقاضاه شهريا كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء والمحافظين ونوابهم، بالإضافة إلى إضافة مادتان جديدتان، إلى القانون بما ينظم معاشا شهريا لكل من الفئات السابق الإشارة إليها فى تاريخ انتهاء شغل المنصب ووفقا لضوابط محددة، وصولا إلى إلغاء المادة 1 من القانون تماشيا مع أحكام الدستور، وكذلك إلغاء رقم 134 لسنة 1980، بتحديد مرتب نائب الوزير نظرا لتضمين أحكامه فى مشروع القانون المعروض.

 

أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون

وكشف التقرير، عن الأسباب التى دعت الحكومة إلى التقدم بمشروع القانون، الاحتياج إلى تعديل التشريع نظرا لانتفاء العمل ببعض أحكام القانون حيث أصبحت أحكام القانون قاصرة على تحديد مرتب رئيس مجلس النواب، فضلا عن وقوع الأحكام الخاصة بمجلسى الشعب والشورى، حيث أصبحت على غير ذى محل نظرا إلغاء مجلس الشورى، وتغيير مسمى مجلس الشعب، بالإضافة إلى تقنين أمر واقع يتم العمل به بما يتلاءم وأوضاع ومتطلبات شاغلى تلك المناصب فى حدود الضوابط السارية فيما يتعلق بالحد الأقصى للدخول، مع ضرورة توفير ضمانة تحفظ شاغلى هذه المناصب حياة كريمة عند انتهاء مدة شغلهم تلك المواقع وبعد تركهم للخدمة، فى إطار الاستجابة للمتغيرات التى طرأت على مستوى الرواتب والأسعار، التى شملت فئات المجتمع دون استثناء.

 

مواد القانون الخمسة وتعديلات اللجنة

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون: "تستبدل بعبارة تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، رئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء عبارة "تحدد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، فى عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 وأينما وردت فى أى قانون أخر، ولم تضيف اللجنة أى تعديل.

 

وتنص المادة الثانية وفق تعديلات اللجنة المشتركة على "يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلسى الوزراء شهريا وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور"، ويتقاضى نواب الوزراء، ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور، و"تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

 

وينص القانون على منح الفئات المشار إليها فى مواده السابقة من هذا القانون معاشا شهريا أو مكافأة كل منهم يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وفى حال وفاة صحاب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه، وذلك وفقا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون أخر، ولا تسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى قضايا الإرهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

 

رئيس البرلمان: تعديل قانون مرتبات رئيس الحكومة والوزراء لن يترتب عليه زيادة بالمرتبات

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن تعديل القانون رقم 100 لسنة 87 بشان مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلس الشعب والشورى والوزراء ونوابه، هو تقنين  لوضع قائم ولن يترتب عليه زيادة فى المرتبات، لافتا إلى أنه سأل رئيس الوزراء  عند التعديل الوزارى لماذا الاعتذار  كثيرا عن قبول منصب الوزير فالتزم الصمت.

 

أسامة هيكل: رواتب أصحاب المناصب الرفيعة بالدولة ضئيلة

أكد النائب أسامه هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، على أن هذه التعديلات كانت حتميه ومن الضرورى إنجازها فى أقرب وقت، خاصة وأن رواتب الوزراء وأصحاب المناصب رفيعة المستوى فى مصر ضئيلة للغاية وتتم أعمالا بقانون قديم، قائلا: "مرتب الوزير يعادل 2000 دولار فى وزير فى الدنيا ياخد كده.. ومجلس الوزارء يخرج له بمكافأة فى حدود 30 ألف جنيف كل شهر، ودى مكافأة ثابتة من 10 سنين أو أكتر.. ودى تعديلات مهمة لأن انخفاض الأجور كانت سبب م فى رفض كفاءات لمناصب ".

 

وأكد هيكل، على أن هذه التعديلات مطلوبة ليكون هناك أداة جذب للشخصيات فى تولى مهمة وزير أو ما غير ذلك بالدولة، موضحًا أن معاشات مصر جميعها فى حاجة إلى إعادة نظر بعد ارتفاع الأسعار وغلاء الظروف المعيشية وهو ما يجعلنى بضرورة إعادة النظر فيها لليس للوزير فقط بل للجميع .

 

ولفت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أن الراتب الأساسى هو ما يتم حساب المعاش بناء عليه، متابعًا: "متوسط معاش الوزير 500 جنيه، وهو معاش غير مناسب لا للوزير ولا لغيره".

 

وأوضح هيكل، أنه فى عام 2006، قررت الدولة أن تمنح مكافأة لكل وزير بواقع مبلغ 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى الراتب الأساسى، ليكون جملة ما يتقاضاه الوزير الآن نحو 32 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام كانت مشروطة بألا تتعلق تلك المكافأة بمعاشات الوزراء، وأن يظل حساب المعاش على المرتب الأساسى وليس الإجمالى بعد إضافة المكافأة، وألا يحق للوزير طوال فترة عمله أن يتقاضى أجرًا من أى جهة أخرى أو بدلًا عما يحضره من اجتماعات، واصفًا الاقتراح الذى ينص على أن يتم حساب المعاش وفقًا لإجمالى راتب الوزير مضافًا إليه المكافأة، بالإجراء العادل.