اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 06:17 ص

الدكتور على مصيلحى وزير التموين

ننشر نص مشروع قانون الحكومة لشئون التموين ومنع الممارسات الاحتكارية

كتبت نور على الأحد، 11 مارس 2018 12:04 م

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005

 

المادة الأولى

يستبدل بنص المادتين المادتين 3 مكرر ب و3 مكرر ج من القانون الخاص بشئون التموين رقم 95 لسنة 1945النصان الآتيان.

 

مادة "3 مكررا ب"

تغليظ مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل الحالات الآتية..

 

1:اشترى لغير  استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة  وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك او كل من امتنع عن البيع للغير.

 

2 أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع او امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة.

 

3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها

 

4 عهد اليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الاشخاص.

 

5 فرغ حملة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات  المستخدمة أو حولها من قبل الناقل  أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق  المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

 

6 قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما  أو الجمعيات  التعاونية الاستهلاكية اوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

 

7 توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

 

8 نشر  أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

 

9 أدلى  ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

 

10 رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

 

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد او العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل

 

مادة "3" مكرر "ج"

يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

 

وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والاقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى الف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

 

المادة الثانية

تضاف إلى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الآتية

 

"فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة "22 مكررا ج" من هذا القانون

 

المادة الثالثة

تضاف مادة جديدة برقم 22 مكررا "ج" إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 نصها الآتى.

 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة "10" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.