اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 01:27 م

محمد البلتاجى

مادة بقانون العقوبات تستند إليها المحكمة فى معاقبة المتهمين بإهانة القضاء.. تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس الأحد، 18 فبراير 2018 05:00 ص

يتعمد بعض المتهمون أثناء نظر دعاوى الإرهاب تعطيل سير الجلسات أو توجيه إهانة للمحكمة ما يجعلهم يواجهون تهمة ارتكاب جريمة من جرائم الجلسات، والتى تصل عقوبها للغرامة أو الحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، ولعل أخرها حبس محمد البلتاجى سنة بتهمة إهانة المحكمة أثناء نظر محاكمته مع آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".

واستخدمت المحكمة نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى ضد "البلتاجى" والتى تنص على: "إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال وتحكم فيها بعد أقوال للنيابة ودفاع المتهم ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب، أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرًا لإحالة المتهم إلى النيابة العامة وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرًا ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك".

ومن جانبه يقول عماد مبارك المحامى بالنقض، إن جنحة إهانة المحكمة تصل فيها عقوبة الحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، وتصنف الجنحة جريمة جلسات.

وأضاف "مبارك" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن رئيس المحكمة يستخدم المادة 184 من قانون العقوبات لتحديد العقوبة ضد المتهم فى حال صدور فعل أو قول أثناء الجلسات ينطوى على إهانة للمحكمة أو التقليل من شأنها.

جدير بالذكر أن المشرع وضع نص المادة 184 من قانون العقوبات، والتى نصت على أنه: يعاقب بالحبس والغرامة أو هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس النواب أو غيرها من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات والمصالح العامة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، قد عاقبت البلتاجى بالحبس سنة بتهمة إهانة المحكمة أثناء محاكمته مع الرئيس المعزول وآخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية".