اغلق القائمة

السبت 2024-05-04

القاهره 01:27 ص

الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية

7 حالات تؤول المواريث فيها للمرأة دون الرجل وفقا لدار الإفتاء

كتب لؤى على الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:04 م

مازالت أصداء قرار الرئيس التونسى بمساواة المرأة مع الرجل فئ الميراث، تشغل اهتمام عدد كبير من الدول الإسلامية، وقد أكد الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، إن تلك الدعوة التي يطلقها البعض من حتمية مساواة المرأة بالرجل، بزعم أنَّ الإسلامَ يُورِّثُ مطلقًا الذكرَ أكثرَ من الأنثى؛ هي دعوى لا يُعتدُّ بها وزَعْمٌ باطِلٌ.

" اليوم السابع"  تستعرض حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، وفقا لمعلومات من دار الإفتاء المصرية:

القسم الأول: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل:

1 - إذا ترك الميت: بنتًا، وأخًا للأم فإن البنت تحجب الأخ للأم، ولا يرث شيئًا بسببها.

2 -  إذا ترك الميت: بنتًا، وأختًا شقيقة، وأخًا شقيقا فللبنت نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة باقي التركة مع البنت، ولا شيء للأخ للأب؛ لأنه حجب بسبب إرث الأخ الشقيقة بالتعصيب.

3 - إذا ترك الميت: بنت ابن، أختًا لأب، ابن أخ شقيق.

فلبنت الابن نصف التركة فرضًا، ولأخت الأب باقي التركة تعصيبًا مع بنت الابن؛ ولا شيء لابن الأخ الشقيق؛ لأنه حجب بسبب إرث أخت الأب.

4 - إذا ترك الميت: بنت ابن، وإخوة لأم، فإن بنت الإبن تحجب الإخوة للأم مهما بلغ عددهم.

القسم الثاني: صور ترث فيها المرأة ولو وجد مكانها رجل لا يأخذ شيئًا:

1 - إذا تركت الميتة: زوجًا، وأمًا، وأبًا، وبنتًا، وبنت ابن.

     فللزوج ربع التركة، وللأم سدس التركة، وللأب سدس التركة والباقي إن تبقى شيئًا، وللبنت نصف التركة، ولبنت الابن سدس التركة.

 فلو وضعنا مكان بنت الابن الرجل المساوي لها وهو ابن الابن، فلا يأخذ شيئًا؛ لأنه يرث بالتعصيب ما يتبقى بعد أصحاب الفروض، وفي هذه المسألة لن يتبقى له شيء، أما بنت الابن فإنها ترث السدس فرضًا، وهذه المسألة ستعول حتى تأخذ بنت الابن نصيبها.

2- إذا ترك الميت: أبًا، وأم أم، فلأم الأم سدس التركة.

     ولو وضعنا مكان أم الأم الرجل المناظر لها وهو أب الأم، فإنه لا يرث شيئًا؛ أنه ليس من الورثة أصلًا.

3- إذا تركت الميتة: زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب ، فاللزوج نصف التركة فرضًا، وللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا، وللأخت لأب السدس فرضًا، والمسألة نعول حتى تأخذ الأخت لأب نصيبها.ولو وضعنا مكان الأخت لأب الرجل المناظر وهو الأخ لأب، لكان نصيبه من التركة صفر؛ لأنه يرث الباقي بعد أصحاب الفروض في المسألة، وهم الزوج والأخت الشقيقة، فلا يتبقى له شيء.