اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 01:17 م

محكمة الأسرة - أرشيفية

تعرف على حالات أجر الحضانة للصغير الواجبة على الأب وفق قانون الأحوال الشخصية

كتبت أسماء شلبى السبت، 10 نوفمبر 2018 12:00 ص

يرصد "اليوم السابع" الحالات القانونية المنظمة لوجوب أجر الحضانة وحق الحاضنة فى المطالبة بأجر رعاية صغيرها وفق قانون الأحوال الشخصية.

- قانون الأحوال الشخصية رقم 100/985 بتعديلاته لسنة 1929 شدد على تقوية دين النفقة بثبوته من وقت الامتناع عن الإنفاق، مع ثبوته دون توقف على تراض أو تقاض.

- تستحق الأم أجر الحضانة من تاريخ الحكم به، أو التراضى عليه، سيرا على قاعدة أن الأجور لا تجب إلا بعقد أو حكم.

 -تستحق أجر الحضانة الذى يلزم به الزوج من تاريخ الولادة الفعلى دون أن يشترط لذلك عقد.

 -التعاقد بين الأم بصفتها حاضنة وبين أب الصغير على حضانته والقيام بتربيته موجود ضمنا وثابت فعلا باعتبار أن الحضانة أثر من آثار الزواج .

 -للأم حق حضانة طفلها إلى أن يبلغ سنا معينة يستغنى فيها عن خدمة النساء .

 -تعتبر أجر الحضانة دينا صحيحا على الأب ولا تبرأ ذمته إلا بالأداء أو الإبراء ما لم تتبرع بالحضانة وتقبل القيام بها بدون أجر.

 - أجر الحضانةحق يثبت للأم وغيرها من الحاضنات .

 - يحق للحضانة سواء كانت أمّا أو غيرها المطالبة بالأجور عن المدد الماضية فى حدود السن الإلزامية للحضانة.

 - ينص القانون أن أجر الحضانة يحق لمستحقيه سواء بقى الصغير بيدها أو سقط عنها.