اغلق القائمة

الخميس 2024-05-23

القاهره 07:36 ص

محكمة الأسرة - أرشيفية

تعرف على الحالة القانونية التى يقضى فيها برفض دعوى التطليق خلعا

كتبت أسماء شلبى
الإثنين، 01 يناير 2018 03:03 م

قال الدكتور مصطفى محمود أستاذ القانون إن الحالات القانونية للحكم برفض دعوى الخلع تكون مرتبة على الأثر على تخلف أحد الشروط  القانونية للحكم بها.

وعدد المختص بقانون أحوال الشخصية أن شروط إجابة دعوى الخلع هى أن تفتدي الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذي أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ،وأن تقرر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ،بالإضافة إلى حضور الزوجة بشخصها أمام المحكمة للإقرار بالمخالعة .

وتابع محمود أنه وفقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإم امتناع الزوج عن المثول أمام المحكمة وكذا امتناعها عن الإقرار المشار إليه يتخلف مع أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً الأمر الذي يوجب على المحكمة أن تقضي برفض الدعوى


وأشار المختص بقانون أحوال الشخصية، ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع ، إلا بعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها ، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية .

وأوضح أنه إذا قضي برفض دعوى الخلع فإن ذلك لا يحول دون إعادة رفعها ، فالزوجة التي لم يُقض لصالحها بالتطليق خلعاً عليها أن تعيد رفع دعواها على أن تستوفي شروط دعوى الخلع ، والقضاء برفض دعوى الخلع للمرة الثانية لا يحول دون إعادة رفعها للمرة الثالثة.