اغلق القائمة

الأحد 2024-05-05

القاهره 06:17 ص

حبس - أرشيفية

للحبس الاحتياطى فى قضايا الجنايات والجنح مبررات تعرف عليها

كتب إيهاب المهندس الخميس، 29 يونيو 2017 09:22 ص

يصدر قاضى التحقيق أو النيابة العامة أوامر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية التى يحقق فيها، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، طبقا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ووضع المشرع نص المادة 134 إجراءات، والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، التى حددت 4 مبررات إذا توافرت إحداهم أمام قاضى التحقيق يتم حبس المتهم احتياطيا.


 

1 / إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس.
 

2 / الخشية من هروب المتهم.

3 / خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث بالأدلة أو إجراء اتفاقات مع بافى المتهمين لتغير الحقيقة.
 

4 / توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.