اغلق القائمة

الخميس 2024-05-23

القاهره 02:56 م

إلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة

"مفوضى الإدارية العليا" توصى بإلغاء التحفظ على أموال"أبو تريكة".. تؤكد: الجهة الإدارية اغتصبت اختصاص القضاء فى التحفظ على أموال اللاعب بدون سند قانونى.. والمنع من التصرف يصدر من المحكمة الجنائية المختصة

كتب أحمد عبد الهادى
الثلاثاء، 16 مايو 2017 08:30 م

أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، تقريرها فى طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلى والمنتخب المصرى السابق محمد أبو تريكة، الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

 

وأوصى التقرير برفض الطعن المقام من الحكومة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى.

 

وجاء فى تقرير المفوضين، برئاسة المستشار محمد إسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الإدارى القاضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة قد صادف صحيح القانون، وأوصت برفض الطعن عليه.

 

وجاء نص التقرير كالآتى:

أنه من حيث الفصل فى موضوع الطعن، ولما كان الثابت فى الأوراق فى الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 21 يونيو 2016 وأقيم الطعن المائل بتاريخ 20 يوليو 2016 أى خلال الميعاد المقرر بمقتضى نص المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1972، وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونيا فمن ثم يغدو مقبولا شكلا، ومن حيث الفصل فى موضوع الطعن لانتفاء القرار الإدارى.

 

والثابت فى الأوراق أن اللاعب محمد أبو تريكة لم يختصم فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، ولم يحكم عليه بشئ فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة برئاسة مساعد وزير العدل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 لتنفيذ الحكم المشار إليه، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر للحكم السالف البيان، وكان القرار المطعون فيه قد صدر تعبيرًا عن إرادة اللجنة الإدارية التى شكلت لتنفيذ هذا الحكم الأمر الذى يتعين معه التقرير برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

 

واستند التقرير بنص المادة 35 من الدستور، والتى تنص على: "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المدنية فى القانون وبحكم قضائى ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون".

 

والنيابة العامة قدرت أن الأمر يقتضى اتخاذ تدابير تحفيظية على أموال المتهم بما فى ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك.

 

وهذا القرار هو قرار اللجنة المشار إليها صنيعة يديها وحدها وأن حاولت الجبهة الإدارية سترة خلف حكم محكمة الأمور المستعجلة على أنه عملًا من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وقد ترتب على ذلك القرار اعتداء على ملكية المطعون ضده الأول محمد أبو تريكة بوضع أمواله تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون وانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

 

وكان محمد عثمان محامى أبو تريكة، قد طعن على قرار التحفظ على أموال أبوتريكة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى أصدرت حكمًا واجب النفاذ فى يونيو الماضى بإلغاء التحفظ، وأقام أيضاً استشكالاً لتنفيذ الحكم وقضت المحكمة بقبوله.

 

وطعنت هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، والتى أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة التى أصدرت توصية برفض طعن الحكومة، والاستمرار فى تنفيذ حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة.

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قررت تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، لجلسة 24 يونيو المقبل لنظرها.

 

اختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كلا من: محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بصفاتهم.