اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-24

القاهره 04:36 م

رئيس الوزراء ورئيس جهاز التنظيم والإدارة

حالات يحق فيها للموظف الحصول على إجازة بدون أجر.. تعرف عليها

كتب حازم عادل
الخميس، 11 مايو 2017 02:10 ص

حددت المادتان 146 و147 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، الحالات التى يستحق فى الموظف إجازة بدون أجر.

 

وتنص المادة 146: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة بدون أجر لمدة يومين على الأكثر فى الأسبوع.

 

وتنص المادة 147: تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة، وبحد أدنى ثلاثة أشهر.