اغلق القائمة

الأربعاء 2024-05-08

القاهره 05:50 م

الرئيس السيسى

النص الكامل لتعديل قانون الطوارئ بعد تصديق الرئيس السيسى

كتب مصطفى السيد الجمعة، 28 أبريل 2017 12:22 ص

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 12 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن قانون الطوارئ.

ونصت المادة الأولى من القانون على تضاف مادتان برقمى 3 مكرر ، ب ، و3 ج، الى قانون رقم 162 لسنة 1985فى شأن حالة الطوارئ:

المادة الأولى                             

مادة 3 مكررا (ب):

لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت فى شأنه دلائل على ارتكابه جناية أو جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه او فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه إخفائه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أى أدلة على ارتكاب الجرمية ، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ.

ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات ، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة.

مادة 3 مكررا (ج):

يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ ، بناءً على طلب من النيابة العامة احتجاز من توافر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى نشره يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية 30 رجب سنة 1438 ه الموافق 27 أبريل سنة 2017 م.