اغلق القائمة

الخميس 2024-05-23

القاهره 01:22 م

النائب جبالى المراغى

لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق على حظر فصل المرأة أثناء إجازة الوضع

كتب محمود حسين
الأحد، 26 مارس 2017 02:40 م

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، على مادة (51) بمشروع قانون العمل التى تحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

 

وتنص مادة 51 على أن "يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذى يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية".

 

كما وافقت اللجنة مادة (52) التى تنص على أن: "يكون للعاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق فى فترتين آخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أى تخفيض فى الأجر".

 

كما وافقت على مادة (53) التى تنص على أنه: "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".