اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-05-21

القاهره 05:52 ص

السادات

بالقانون.. كيف خرج السادات من جنة البرلمان؟.. فقد الثقة والاعتبار وأخل بواجباته.. خسر عضويته بموافقة 468 نائبًا أكثر من ثلثى النواب.. 10 مواد باللائحة تنظم التنفيذ.. والقانون يمنعه من الترشح مرة ثانية

كتب تامر إسماعيل
الثلاثاء، 28 فبراير 2017 03:00 ص

جولات كثيرة مر بها محمد أنور السادات تحت قبة البرلمان ليصل إلى مشهد إسقاط عضويته أمس بموافقة 468 نائبًا، أى بأكثر من الثلثين – النصاب القانونى المطلوب، وبعيدًا عن التصريحات السياسية والبيانات والآراء، كان خروج السادات من البرلمان محكوما بعدد من الضوابط القانونية التى قادته إلى ذلك.
 
 

فقدان الثقة والاعتبار وموافقة ثلثى الأعضاء لإسقاط العضوية "شروط الدستور"

لم يترك دستور 2014 أمر إسقاط عضوية أحد نواب البرلمان للأهواء والآراء والانفعلات، بل حكمها فى مادته رقم 110 التى نصت على: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
 
 

مادة 110 من الدستور
 

وبحكم أن لائحة مجلس النواب التى وافق عليها أعضائه فى بداية دور الانعقاد الأول، هى المسئولة عن تنظيم العمل داخل المجلس، خصصت اللائحة فصلا كاملا وهو الفصل الثانى من الباب الثانى عشر لتنظيم عملية إسقاط العضوية.

 

المادة 389: مسار التحقيقات منذ بدء رصد التجاوزات

نظمت هذه المادة مسار التحقيقات ومسئوليات اللجان المختلفة منذ بدء رصد تجاوزات أحد النواب، حيث قالت المادة إنه يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم يعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية، ثم تتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحالة مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

 

واختتمت المادة: "ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".


مادة 389 من اللائحة
 
 

المادة 390 تحدد طرق تقديم اقتراح إسقاط العضوية

حددت تلك المادة طريقتين لتقديم مقترح إسقاط العضوية، وهما أن يكون شأنا خاصا مثل حالة النائب محمد أنور السادات أو أن يتم تقديم المقترح من ثلث أعضاء المجلس على الأقل".
 

مادة 390 من اللائحة
 
 

المادة 391  منحت النائب حق الدفاع عن نفسه

هذه المادة منحت النائب حق الدفاع عن نفسه أمام اللجنة، وهو ماتم بالفعل مع النائب محمد أنور السادات، وبناء على ذلك تقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر، وهو ماتم فى حالة السادات، حيث وافق 38 نائبًا من اللجنة على مقترح إسقاط العضوية، ثم عرض التقرير على المجلس فى أول جلسة، وكانت جلسة اليوم، وصدر القرار فى نهاية الجلسة؟
 

مادة 391 من اللائحة
 
 

المادة 392 تشترط موافقة ثلثى أعضاء المجلس على إسقاط العضوية

أكدت تلك المادة على المادة 110 بالدستور، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس على إسقاط العضوية، وقالت إنه يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية، ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى أعضائه".
 
 

مادة 392 من اللائحة
 
 

المادة 393 تنظم عملية مابعد إسقاط العضوية

أكدت المادة، على أنه يجب أن يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب. 
 
ثم يعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس. 
 
وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه، وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه، ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه.
 

مادة 393 من اللائحة
 
 

المادة 8 من قانون مجلس النواب تمنعه من الترشح ثانية هذه الدورة

أما المادة 8 من قانون مجلس النواب اشترطت لترشح النائب فى الانتخابات ألا يكون قد تم إسقاط عضويته فى نفس الدور، وهو ماحدث مع السادات وبالتالى لن يكون قادرًا على الترشح فى انتخابات دائرة تلا بعد أن فقد مقعده بإسقاط عضويته.
 

مادة 8 من قانون مجلس النواب