اغلق القائمة

الأحد 2024-05-05

القاهره 12:08 ص

الدكتور على عبد العال

مجلس النواب يوافق على المادة 72 بـ"الخدمة المدنية" الخاصة بالعمالة المؤقتة

كتب محمود حسين الإثنين، 25 يوليو 2016 03:48 م

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن، على نص المادة 72 من الدستور الخاص بالعمالة المؤقتة.

وجاء نص المادة 72 بعد تعديلها والتوافق عليها كالآتى:

"يُعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".


موضوعات متعلقة..




مجلس النواب يحيل أربعة اقتراحات بقوانين إلى اللجان النوعية