اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 08:51 ص

البرلمان

بالأرقام.. رواتب موظفى الحكومة بمشروع "الخدمة المدنية" الجديد.. 2065 جنيها الأجر الوظيفى للدرجة الممتازة.. 1415 جنيها راتب مدير عام و1195 جنيها لدرجة أولى"أ".. و3 سنوات مدة الترقية من السادسة للأولى

كتب أشرف عزوز الجمعة، 06 مايو 2016 02:51 م

ينشر "اليوم السابع" جدول أجور ورواتب موظفى الحكومة فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب عقب رفض القانون رقم 18 فى يناير الماضى، حيث تحصل الدرجة الممتازة فى الوظائف التخصصية على أجر وظيفى بقيمة 2065 جنيها شهريا والدرجة العالية على 1415 جنيها ودرجة مدير عام على 1335 جنيها.

فيما يحصل موظفى الدرجة الأولى "أ" على 1195 جنيها والأولى "ب" 1175 جنيه والدرجة الثانية "أ" على 1035 جنيها والثانية "ب" على 1020 جنيها والثالثة "أ" على 910 جنيهات، والثالثة "ب" على 895 جنيها شهريا والثالثة "ج" على 880 جنيها.

أما العاملين فى الوظائف الكتابية والتخصصية فسيحصل موظفى الدرجة الأولى "أ" على 1195 جنيها والأولى "ب" على 1175 جنيها والدرجة الثانية "أ" على 1035 جنيها والثانية "ب" 1020 جنيها والثالثة "أ" 910 جنيهات، والثالثة "ب" على 895 جنيها والثالثة "ج" على 880 جنيها والرابعة "أ" على 850 جنيها والرابعة "ب" على 845 جنيها.


وفيما يخص موظفى الحكومة فى فئة "الحرفية والخدمة المعاونة" فسيحصل موظفى الدرجة الثانية "أ" على 1035 جنيها والدرجة الثانية "ب" على 1020 جنيها والثالثة "أ" على 910 جنيهات، والثالثة "ب" على 895 جنيها والدرجة الثالثة "ج" على 880 جنيها والرابعة "أ" على 850 جنيها والرابعة "ب" على 845 جنيها والخامسة "أ" على 843 جنيها والخامسة "ب" على على 840 جنيها والسادسة "أ" 837 جنيها والدرجة السادسة "ب" على 835 جنيها شهريا.

وتحدد المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية وفقا لشروط شغل الوظيفة من الدرجة الممتازة حتى الدرجة الأولى "أ" و3 سنوات للوصول للأولى "ب" من الدرجة السادسة "ب".

وعرض القانون المقدم قواعد تطبيق هذه الأجور، حيث يتكون الأجر الوظيفى للموظف المعين قبل 1 يوليو 2015 من الأجر الأساسى المستحق له فى 30 يونيو 2015 والعلاوات الخاصة التى لم تضم للأجر الأساسى حتى أول يوليو 2015 والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 1981 لجميع العاملين بالدولة وبفئة موحدة 6 جنيهات شهريا.


ويضم الأجر الوظيفى كذلك العلاوة الاجتماعية الإضافية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 1982 بفئة 4 جنيهات ومنحة عيد العمال المقررة بقرار رئيس الجمهورية عام 1998 بفئة 10 جنيهات وفئات علاوة الحد الأدنى التى أقرها رئيس الوزراء عام 2014 أو ما يعادل فئاتها بالجهات غير المطبق بشأنها وما يعادل نسبة 100% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2015.










موضوعات متعلقة..


لجنة القوى العاملة بالبرلمان:الحكومة التزمت بتوصياتنا حول"الخدمة المدنية"