اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 09:57 م

جانب من الجلسة

بالصور.. ننشر مواد تنظيم إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بعد موافقة البرلمان عليه

كتب : نورا فخرى - تصوير حازم عبد الصمد الأربعاء، 14 ديسمبر 2016 05:25 م

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال في جلستة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، على مواد الإصدار بمشروع قانون نقابة الإعلاميين، والتى تنظم إجراءات تأسيس النقابة.

وينص القانون على :

 

المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن نقابة الإعلاميين

 

المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من (11) إعلامياً من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقيق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق. ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق يحددهم القرار الصادر بتكشيلها. ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أو لمجلس نقابة للإعلاميين. 

المادة الثالثة : تباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قرارتها، وتتولى إدارة أعمال النقابة مؤقتًا، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال سته أشهر على الأكثر من تاريخ أول إجتماع لها. وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقراً لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازميين، وتعينها علي أداء مهمتها في الوقت المقرر. 

المادة الرابعة : تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامى مؤقت، ينشر فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به بصورة مؤقتة على أن يعرض فى أول إجتماع للجمعية العمومية للنقابة لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية. 

المادة الخامسة : يُصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء علي اقتراح لجنة التأسيس. 

المادة السادسة : يتعين على من يمارس نشاطاً إعلامياً، وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق، التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده فى نقابة الإعلاميين، وذلك خلال ثلاثه أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وفقا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق. 

المادة السابعة : تُصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية. 

المادة الثامنة : يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. 

 

 


النائب اسامه هيكل

 


عبد العال رئيس المجلس

 


حوار جانبي ف الجلسة العامة

 


النائب احمد السجيني

 


النائب عمرو ابو اليزيد

 


جانب من الجلسة العامة

 


عبد العال رئيس المجلس

 


النائبة امال رزق الله

 


النائب مصطقي يكري

 


النائب عبد الهادي القصبي

 


حضور النائبات بالجلسة العامة

 


النائب محمد المسعود يقوم بتصفح هاتفه

 


جانب من الجلسة العامة

 


عبد العال بالجلسة العامة

 


عبد العال بالجلسة العامة

 


النائب علاء عابد بالجلسة العامة

 


النائب رضا البلتاجي بالجلسة العامة

 


النائب احمد الشرقاوي بالجلسة العامة

 


السيد الشريف وسليمان وهدان وكيلي المجلس

 


النائبة ماريان عازر

 


النائب ايهاب الخولي بالجلسة العامة