اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 09:59 م

حادث استشهاد اللواء نبيل فراج

ننشر مذكرة الطعن على حكم إعدام 4 متهمين بقتل اللواء نبيل فراج

كتب محمد عبد الرازق الأحد، 27 نوفمبر 2016 12:33 م

حصل "اليوم السابع" على مذكرة الطعن بالنقض الذى تقدم بها علاء علم الدين المحامى، على حكم الإعدام الصادر بحق 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل اللواء نبيل فراج".

 

ويعد الطعن هو الثانى "النهائى" للمتهمين أمام محكمة النقض، حيث تقدم الطعن كل من مصطفى محمد حمزاوى عبد القادر "المتهم السابع بأمر الإحالة"، وأحمد محمد محمد الشاهد "المتهم الثامن بأمر الإحالة"، وصهيب محمد نصر الدين فرج "المتهم العاشر بأمر الإحالة"، وصلاح فتحى حسن النحاس "المتهم الخامس عشر بأمر الإحالة".

 

واعتمد الدفاع فى مذكرته على 11 سببا فى 51 صفحة لإلغاء حكم الإعدام، وطلب إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة، وأشارت مصادر إلى أنه فى حالة قبول الطعن ستنظر محكمة النقض القضية كمحكمة موضوع.

 

صدور الحكم من محكمة غير مختصة طبقا للقانون 

وأكد علاء علم الدين محامى الدفاع فى أسباب طعنه على بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من غير المحكمة التى أحال إليها وعينها وخصصها الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 26645 لسنة 48 ق، حيث صدر حكما فى هذا الطعن قضى بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة، لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين.

 

ونص الحكم على إعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة معتبرا إياها المحكمة المختصة دون غيرها بنظر القضية، إلا أن المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أحال  القضية إلى الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، مخالفا حكم النقض فإن قراره يكون مشوبا بالبطلان.

 

ولما كان الحكم  قد صدر من محكمة جنايات القاهرة وليس محكمة جنايات الجيزة التى أحال إليها وعينها وخصصها منطوق الحكم الصادر من محكمة النقض، فإنه يكون صادرا مهدرا حجية حكم محكمة النقض مما يرتب عليه بطلان الحكم بطلانا مطلقا لصدوره من محكمة غير مختصة.

 

بطلان إجراءات المحاكمة

وأكد الدفاع فى مذكرته أن الحكم قال إنه حضر محام واحد مع كلا من المحكوم عليه محمد سعيد فرج سعد، والطاعنين الأول مصطفى محمد حمزاوى عبد القادر، والطاعن الثانى أحمد محمد محمد الشاهد، والطاعن الثالث صهيب محمد نصر الدين فرج، رغم تعارض مصالحهم لاعترافهم على بعضهم البعض بالرغم من أنه من المستلزمات الأساسية لضمان فاعلية الاستعانة بمحام هى عدم تعارض مصالح المتهمين فى القضية الواحدة، أما إذا قام هذا التعارض فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة للإخلال بحق الدفاع، إذ أن حضور محام واحد عن متهمين تتعارض مصالحهم يجاوز فى خطورته عدم حضوره عن أيهم، فالحضور الضار أخطر من عدم الحضور كلية.

 

وعول الحكم على اعتراف المتهمين السادس محمد سعيد فرج سعد، والسابع مصطفى محمد حمزاوى عبد القادر (الطاعن الأول)، والثامن  أحمد محمد محمد الشاهد (الطاعن الثانى)، والعاشر  صهيب محمد نصر فرج الغزلانى (الطاعن الثالث) فى حق أنفسهم، وعلى بعضهم البعض، وفقا لما أورده الحكم، رغم أن الثابت أنه قد حضر محام واحد عنهم جميعا رغم تعارض مصالحهم، مما يصم الحكم الطعين بالبطلان لإخلاله بحق الدفاع.

 

 الإخلال بحق الدفاع

وتابع الدفاع فى مذكرة الطعن، أن  الدفاع الحاضر مع الطاعن الخامس  صلاح فتحى حسن النحاس وآخر قد طلب عرضهما على الطب الشرعي لبيان ما بهما من إصابات وتاريخ وسبب حدوثها، وقررت  المحكمة بذات الجلسة عرضهما لبيان ما بهما من إصابات، ورغم ذلك فقد فصلت المحكمة فى الدعوى دون انتظار ورود نتيجة هذا الكشف الطبى الذى قد يثبت إصابات بالطاعن، ودون تبرير عدولها عن هذا القرار، مما يصم حكمها بالإخلال بحق الدفاع، والقصور فى التسبيب.

 

وأضاف: كما أن دفاع الطاعنين قد دلل على انتفاء علم وسيطرة الطاعنين على مكان ضبط الأسلحة والمفرقعات بالمزرعة محل الضبط بقوله "إن أبو حمزة وضع السلاح فى آخر غرفة بالطرقة على اليمين، وعليها قفل، وأن مفيش غير أبو حمزة اللى بيدخل الغرفة فقط، ولا أحد يتصل بالسلاح غيره، فالمتهمين لم يكن لهم سيطرة على السلاح، وأن أحمد الشاهد وصهيب بعيدان كل البعد عن هذه المضبوطات"، وهو دفع جوهرى ينصرف لنفى القصد الجنائى، فإنه يعد دفعا جوهريا كان يستلزم  من الحكم إيرادا وردا وهو ما خلا منه، مما يصمه بالقصور والإخلال بحق الدفاع.

 

القصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال

وشاب الحكم القصور فى التسبيب والبيان والفساد فى الاستدلال، وذلك لأن  الحكم ذكر واقعة الدعوى التى أدين بها الطاعنين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون دون أن يدلل الحكم على وجود تلك الجماعة ولا كيفية تكوينها ولا أغراضها ولا هيكلها التنظيمى ولا مقارها ولا اسمها ولا مصادر تمويلها، وهى المقومات التى لا مجال للقول بوجود جماعة بدونها، مما يصم الحكم بالقصور فى التسبيب والبيان.

 

واعتمد الحكم على التحريات التى أجراها الرائد علاء الدين محمد أحمد يونس الضابط بقطاع الأمن الوطنى فى إدانة الطاعنين بجريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون دون أن يعزز تلك التحريات بدليل آخر أو حتى قرينة، فقد خلت أسباب الحكم من دليل صحيح يعزز تلك التحريات من أن أى من الطاعنين قد التقت إرادته مع باقى المتهمين على الانضمام للجماعة التى أسسها المتهمان الأول والثانى السابق الحكم عليهما.

 

كما أن الحكم أدان الطاعن الخامس  صلاح فتحي على النحاس بالجرائم المسندة إليه بأمر الإحالة معتمدا على التحريات وحدها دون أن يعززها بدليل آخر، أو حتى قرينة، ورغم أن هذا التحريات وشهادة مجريها قد شابهما تضاربا وتناقضا فى تحديد مكان ضبط البندقية الآلية التى نسب للطعن المذكور حيازتها، فتارة يرد فى الأوراق أن مكان ضبطها هو بجوار كوبرى صفط اللبن عقب تخلى الطاعن عنها وفراره من مسرح الأحدث، وتارة أخرى يرد أن مكان ضبطها هو مسكن الطاعن لدى تفتيشه.