اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-03

القاهره 01:29 م

منتصر الزيات المحامى-أرشيفية

ننشر نص أول دعوى لإلغاء شروط تجديد عضوية "المحامين"

كتب أحمد متولى الثلاثاء، 22 نوفمبر 2016 06:18 م

ينشر "اليوم السابع" نص أول دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، أقامها منتصر الزيات، المحامى، ضد نقيب المحامين سامح عاشور بصفته، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد بطاقة عضويتهم السنوية فى النقابة ببعض الشروط التى من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.

وقال "الزيات" فى دعواه إن المعلن إليه أصدر قرارا فى إطار ضبط جداول النقابة وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين اشتغالا فعليا، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلى لجميع السادة المحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو عند تعديل القيد.

وأوضح أن الشروط التى وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.

 

شروط القيد بنقابة المحامين

وذكر الطعن أن "عاشور" أصدر شروط بشأن تعديل القيد بجداول نقابة المحامين، وتجديد العضوية، تضمنت الأتى:

1- بالنسبة للسادة المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها يكتفى بتقديم توكيلين وما يفيد استخدامهما عن عامى 2015/2016 .

2- بالنسبة للسادة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال فى عام 2016 ضرورة تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام 2013/2014/2015/2016 .

3- يطبق عند تعديل القيد حكم أى من الفقرتين السابقتين حسب الأحوال

4- يسرى هذا القرار اعتبارا من السبت 12/11/2016 على جميع الحالات سالفة البيان.

5- تستقبل النقابة طلبات استخراج بطاقة العضوية عن عام 2017 اعتبارا من السبت 12/11/2016 ولا تسلم البطاقة إلا اعتبارا من عام 2017 .

6- يتمتع صاحب التجديد المستوفى للشروط السابقة بحق الاشتراك فى العلاج وفى كافة الخدمات التى تقدمها النقابة مع احتساب تلك السنوات للمعاشات أولا بأول.

وأشار "الزيات" فى طعنه، أن قرار سامح عاشور خالف القانون، وصدر معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة، وصدر مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام للنقابة العامة للمحامين.

 

وأكد أن أسباب تقدمه بالطعن على القرار أمام القضاء الإدارى، تتمثل فى الأتى:

1) خلط القرار الطعين بين القيد فى الجدول العام وفقا للشروط السالف بيانها فى المادة (13) وبين تقديم الخدمة النقابية ومشروعية مراقبة المجلس لشروط الحصول عليها، فالقيد فى الجدول يخضع لشروط بعينها متى توافرت لدى اللجنة المختصة بالنظر فى طلبات القيد فإنها تصدر قرارها بالقبول ويتم إدراج اسم المحامى الذى تم قبوله فى جدول المحامين تحت التمرين ويحصل على رقم خاص به يلازمه طوال فترة قيده بالجدول العام وفى جميع مراحل ترقيه بالجداول المنظمة لممارسة المهنة أمام المحاكم المختلفة بدرجاتها.

2) لم يراع القرار الطعين المراكز القانونية المختلفة للمحامين المقيدين بالجداول المختلفة، فإلزامه السادة المحامين المقيدين بالفعل عند تجديد اشتراكهم السنوى أو سداد رسومهم بتقديم توكيلات من الموكلين تدل على ممارستهم للمهنة هو تكليف بما لم ينص عليه القانون حسبما وردت فى المادة (13) ولا فى غيرها من مواد القانون المذكور، وهو بهذا يخاطب أصحاب المكاتب فحسب وتغافل عن شريحة واسعة من المحامين الذين يعملون بالمكاتب على درجات قيدهم المختلفة دون أن يحصلوا على توكيلات من الموكلين، وإنما يمارسون مهنة المحاماة بوكالة من صاحب المكتب فقط الذى تحرر له التوكيلات من الموكلين فقط، وحتى أصحاب المكاتب تكليفهم لإثبات الممارسة تقديم هذه التوكيلات هو أيضا أمرا لم يطالب به القانون المنظم، فالمادة (56) من القانون المذكور نصت على ( للمحامى سواء كان خصما أصليا أو وكيلا فى دعوى أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعات أو فى غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميا أخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن فى التوكيل ما يمنع ذلك )، والمادة (75 ) نصت على " وللمحامى أن يصدر توكيلا لواحد أو أكثر من العاملين بمكتبه للإطلاع نيابة عنه وتقديم الأوراق أو استلامها لدى أى جهة وكذلك استلام الأحكام واتخاذ إجراءات تنفيذها وتسوية الرسوم والأمانات واستردادها ويقبل أن يكون التوكيل مصدقا عليه من النقابة الفرعية المختصة "، بل وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات للشركات أو المؤسسات دون أن يتابع ذلك بالحضور فى القضايا أمام المحاكم أو يحضر بمقتضى توكيل وحيد يصدر له من الشركة أو المؤسسة التى يعمل مستشارا قانونيا لها، وهناك من المحامين من يقدم الاستشارات القانونية للأفراد دون أن يتطلب ذلك تحرير وتوثيق توكيلات له أو تكليفه بالحضور أمام المحاكم كل هؤلاء أصحاب مراكز قانونية صحيحة وسليمة توافرت لهم شروط القيد فى الجدول ومن ثم فهم صالحون لممارسة المهنة بمقتضى قرار اللجنة المختصة قيدهم وصدور بطاقة العضوية فلا يجوز من ثم حرمانهم من استمرار هذا القيد بدعوى عدم تقديم ما يفيد ممارسة المهنة، لأن الحظر الوارد فى هذا الشأن هو عدم استمرار قيد من يثبت اشتغاله بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة وهو مقيد بجدولها، أو صدور حكم جنائى فى جنحة ماسة بالشرف أو جناية ما لم يرد إليه اعتباره، أو السفر خارج البلاد فى حالة ممارسة مهنة أخرى غير المحاماة وهى جميعها أمور لو صحت إرادة المطعون ضده فى تنقية الجدول لسهل اتخاذها له وسيلة لتنقية الجدول بدلا من مصادرة حق سائغ ومشروع لمن صح قيده فى الجدول العام للنقابة دون أن يثبت مخالفته شروط ممارسة المهنة على النحو الذى استلزمه القانون.

3) الطاعنون مقيدون بجدول المحامين المشتغلين ويترتب على القرار المطعون عليه حرمانهم من استخراج بطاقة العضوية الدالة على قيدهم بجدول المحامين المشتغلين، وتمنعهم من ثمّ من مزاولة المهنة بغير مقتض، فلم تصدر بحقهم أحكام تأديبية تحرمهم أو تمنعهم من مزاولة المهنة مؤقتا أو محو اسمائهم من الجدول نهائيا، الأمر الذى تنتفى معه قدرتهم على ممارسة المهنة على أى وجه من وجوه الممارسة على النحو الذى بينه القانون وسارت عليه أحكام المحاكم وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة السالف بيانه.

وطالب منتصر الزيات فى نهاية طعنه، إصدار حكما بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده باشتراط شروط لمنح بطاقة العضوية بنقابة المحامين، وما ترتب عليه من آثار أبرزها المنع من مزاولة المهنة.