اغلق القائمة

الإثنين 2024-05-06

القاهره 06:07 م

عمرو الجارحى وزير المالية

العاملون الدائمون والمؤقتون يستفيدون بعلاوة الـ7% وفق "الخدمة المدنية"

كتب - أحمد يعقوب الإثنين، 14 نوفمبر 2016 11:27 ص

تعكف وزارة المالية على إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 لاصداره قريبًا، حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالى وبأثر رجعى من يوليو الماضى تطبيقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر اصداره، لمنح العلاوة أيضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

 

وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتمويل من الخزانة العامة للجهات العامة التى تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة، حيث ستنص القواعد على منح العلاوة أيضا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.

 

وأكد الوزير أن القواعد تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيه 2016 أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ وبدون حد أدنى أو أقصى وباجمالى 35% من الأجر الوظيفى عن الخمسة أشهر من يولية حتى نوفمبر.

 

وأضاف أن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون على اجازة خاصة بدون مرتب ومـن لا يتقاضــى مرتبــه فـى الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الأجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتباراً من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.

 

وأوضح أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل العمل فى إحدى الجهات العامة فقد نص القرار على صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط،وهى إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العــــلاوة الخاصــــة، وعلــــى جهــــة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تســــاوى الزيــــادة فى المعــــاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فــى المعــــاش، أما إذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له علاوة المعاش، فإذا كانت قيمتها أقل من علاوة العمل أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيــان رسمــى مــــــن الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، أما إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش.

 

من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن وزير المالية سيصدر منشور صرف العلاوة طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016.

 

وأكد أن الوزارة تتواصل حاليًا مع الجهات العامة التى سيستفيد العاملون بها من العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها المالية لصرف مستحقات الأشهر الأربع الماضية إلى جانب شهر نوفمبر الحالى لإتاحة تلك المبالغ المالية لها.

 

أما غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مثل الكادرات الخاصة وغيرها فإن مشروع قانون العلاوة الخاصة بهم سوف يعرض على مجلس النواب هذا الشهر.