اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 04:39 ص

الجلسة العامة لمجلس النواب

البرلمان يرسل تعديلات قانون لجان فض المنازعات إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه

كتبت نور على الثلاثاء، 01 نوفمبر 2016 05:36 م

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مجموع قانون مقدم الحكومة بتعديل قانون إنشاء لجان فض المنازعات، وأرجئ أخذ الموافقة النهائية عليه لقلة عدد النواب بالجلسة العامة.

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور، ويتطلب تمريره موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، معلنًا إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيها فيه.

 

وتتضمن التعديلات الآتى:

المادة الثانية "الفقرة الثانية"

يجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال.

 

المادة الثالثة "الفقرة الأولى"

يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض.

 

المادة التاسعة

مع مراعاة أحكام "المادة العاشرة مكرر" من هذا القانون تصدر اللجنة قراراتها مسببة، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتثبت ذلك بمحضرها.

 

المادة الثالثة عشرة "فقرة أولى مستحدثة"

يصدر وزير العدل خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل محافظة وإجراءات تقديم الطلبات إليها وقيدها والإخطار بها، وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل فى اللجان وغير ذلك مما يستلزم تنفيذ أحكام القانون.

 

"فقرة ثانية"

يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات قرارًا بقواعد تقدير مكافئات رؤساء اللجان.

 

"المادة الثالثة"

تضاف مادة جديدة بالمادة العاشرة مكرر إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه نصها الآتى: استثناء من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى حق الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص فى المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها، ويجوز الطعن فى هذه القرارات أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

 

المادة الرابعة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.