اغلق القائمة

الأحد 2024-05-05

القاهره 06:35 م

الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة

نقابة الصيادلة: قانون الخدمة المدنية لا يطبق على العاملين بالتأمين الصحى

كتبت آية دعبس الثلاثاء، 01 سبتمبر 2015 06:04 م

أكد الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 لا يطبق على العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى.

وأشار عبيد، خلال بيان أصدره، أنه التقى الدكتور على سيد حجازى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى للإفادة بشأن سريان القانون على الهيئة العامة للتأمين الصحى، والذى بدوره أوضح أن المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 1209 لرئيس الجمهورية لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات قد نصت على "أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها، وله أن يتخذ مايراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله في حدود السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحى".

ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، قد وافق على الاقتراح المقدم من الهيئة بشأن منح العاملين بالهيئة مكافأة عند نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة، خدمة بدلاً من شهر واحد، وتم الاتصال بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والذي أفاد بأنه يجوز للهيئة زيادة مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر اضافى اعتباراً من 1 يوليو 2015.