اغلق القائمة

الأحد 2024-04-28

القاهره 07:17 ص

مجلس الوزراء

الحكومة تقرر إصدار عملة تذكارية قابلة للتداول بمناسبة قناة السويس الجديدة.. ومحلب يوافق على تعديل بعض أحكام الإجراءات الجنائية والملاحة الداخلية لمنع الحوادث بنهر النيل.. وحظر استيراد المقطورات

كتبت هند مختار الأربعاء، 29 يوليو 2015 09:32 م

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 والمعدل بقانون رقم 57 لسنة 1962 فى شأن الملاحة الداخلية، خاصة أن العقوبات المنصوص عليها فى القانون المشار اليه لا تلبى الاحتياجات الحالية وهو ما استدعى تغليظها مع استحداث عقوبات جديدة لتجريم بعض الأفعال التى لم يرد النص عليها مسبقا فى القانون المشار إليه وذلك درءا لوقوع حوادث بالمجرى الملاحى لنهر النيل وفرض الاحترام الواجب لهذا المجرى الملاحى الحيو

كما تم الموافقة على عدم السماح لأى جمعية أهلية بافتتاح أو استمرار عمل أى معهد من معاهد إعداد الدعاة أو الثقافة الاسلامية التابعة لها إلا إذا كانت مناهجه معتمدة من الازهر الشريف، أو وزارة الأوقاف المصرية، وحصل على موافقة كتابية بالعمل تحت الاشراف العلمى الكامل لأى من المؤسستين، وبخاصة أن بعض من يدرسون بهذه المعاهد غير متخصصين، وقد يحمل بعضهم فكرا متطرفا.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص فى إصدار عملات تذكارية قابلة للتداول فئة الجنيه الواحد وتذكارات ذهبية بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة فى ضوء ما يمثله هذا المشروع من مكانة رفيعة فى قلوب المصريين وتخليدا لتلك المناسبة التى أصبحت مدعاة للفخر بين الأمم تمشيا مع سياسة إصدار عملات تذكارية فى المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية والهامة.

وافق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1950.
ويعد النص المقترح الوسيلة التشريعية الملائمة لتفعيل الفكر التشريعى المتطور الذى نصت عليه المادة (18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية، الذى رتب على التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، انقضاء الدعوى الجنائية فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما يأتى النص المقترح بمنأى عن أية مظنة للطعن بعدم الدستورية، وذلك لكونه نصاً عاماً يخول السلطة القضائية الممثلة فى المحاكم، الهيمنة على قبول طلب المتهم اتخاذ الطريق الاستثنائى للمحاكمة بوكيل خاص، رغم غياب المتهم، وكذا يساوى فى المراكز القانونية بين كافة المواطنين وبين كافة الجرائم ويتوافق مع كافة التشريعات الدولية والمحلية.

ويهدف التعديل المقترح الى تحقيق فوائد عملية على أرض الواقع أبرزها تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فى الخارج، سواء باسترداد الأموال المنهوبة او المتهمين الهاربين، وتمكين المتهمين الهاربين فى الخارج الراغبين فى سداد مستحقات الدولة المتحصلة من جرائم جنائية، بالحضور أمام المحكمة بوكيل خاص، ويكون الحكم الصادر ضدهم حكم حضوري، كما يساهم التعديل فى استقرار المراكز القانونية وتحقيق العدالة الناجزة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.

ويتضمن التعديل إعادة تمثيل قطاع الأمن الوطنى فى لجنتى فحص طلبات شغل وظيفة العمد والمشايخ، والنظر فى مسائل العمد والمشايخ، وذلك فى ضوء الظروف الأمنية الراهنة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وما يتطلبه الأمر من إجهاض بعض المخططات المتطرفة فى السيطرة على هذه المناصب.

كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة تتيح للجنتين الإستعانة بمن يرونه للمشاركة فى أعمالهما، دون أن يكون له صوت معدود، وذلك لإمكان استطلاع رأى بعض الأجهزة المعنية فى هذا الشأن، بالنسبة لبعض العمديات والشياخات وخاصة الحدودية منها.

وتضمنت موافقات الحكومة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

ويهدف هذا التعديل إلى الحرص على عدم التأثير على طاقة النقل ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى، حيث ينص على تعديل المادة (6) من قانون المرور، لتنص على أنه يحظر استيراد أو تصنيع أو الترخيص الجديد للمقطورات، كما يحظر تسييرها بعد نفاد مدة الحظر المنصوص عليها فى البند ثالثاً من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنة 2008 بتعديل أحكام قانون المرور. وينص التعديل على أن من يخالف تلك الأحكام فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على أربعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها ، كما ينص التعديل على مد مهلة الترخيص للمقطورات المرخصة فعلياً لمدة عام واحد كمهلة أخيرة، مع مضاعفة قيمة الرخصة والرسوم، والتأكيد على أهمية نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية والنقل النهرى.

وافق مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

ويتعلق التعديل بما يخص صندوق رعاية الطفولة والأمومة، نظراً لأهمية تفعيل هذا الصندوق وتعظيم دوره ليقوم بالمهام الموكلة إليه، حيث نص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء يتولى رسم السياسة العامة له، برئاسة وزير الدولة للسكان، وعضوية كل من الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، وممثلون بدرجة رئيس قطاع أو ما يعادلها لوزارات: العدل، الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعى، التربية والتعليم، الصحة، الثقافة، القوى العاملة، التخطيط، الشباب والرياضة، والتعليم الفنى والتدريب، والتنمية المحلية، وذوى الكفاءة والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، يختارهم وزير الدولة للسكان، على أن يحدد النظام الأساسى للصندوق الاختصاصات الأخرى لمجلس الأمناء وأحكام وقواعد مباشرته لعمله.

ونص التعديل على أن تكون مدة مجلس الأمناء ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة هو المدير التنفيذى للصندوق، الذى يتولى تنفيذ سياسة مجلس الأمناء، وتمثيل الصندوق أمام الغير أو أمام القضاء، وتتحدد اختصاصاته الأخرى بقرار يصدر من مجلس الأمناء. ونص أيضاً على أن يلحق بالصندوق عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين لمعاونة المدير التنفيذى وتقديم المعاونة اللازمة لأداء رسالته.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد عملية إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالكونغو الديمقراطية، بقدرة 2 ميجاوات لكل محطة، إلى الهيئة العربية للتصنيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بقيمة قدرها 5.960 مليون دولار، على أن يتم التنفيذ خلال عام.. ويأتى إنشاء المحطتين كمنحة مصرية فى إطار المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل على أن يقوم الجانب الكونغولى بتخصيص الأرض الخاصة بالمشروع بدون مقابل وخالية من أية عوائق وإعفاء المشروع من كافة الضرائب والرسوم الجمركية للمهمات والمعدات الخاصة بتنفيذ المشروع وأية رسوم أخرى.

كما يشمل المشروع تدريب عمالة كونغولية أثناء مرحلة التنفيذ وتركيب أسوار وكاميرات مراقبة وتأهيل نقاط الربط بالشبكة، بالإضافة إلى احتياطى قطع غيار للمحطتين يتم إعطاؤها للجانب الكونغولى بعد انتهاء فترة الضمان.

ووافق مجلس الوزراء على السماح للشركات المتخصصة فى مجال حفر الآبار العميقة، غير المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بتنفيذ الآبار الجوفية الخاصة بمشروع المليون فدان، وذلك للحرص على الانتهاء من هذا المشروع طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، وما تلاحظ من ندرة الشركات المتخصصة فى مجال حفر الآبار العميقة والمصنفة ضمن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، رغم وجود العديد من الشركات المتخصصة أو لديها القدرة والمعدات والخبرات للتنفيذ، ولكنها غير مصنفة ضمن الاتحاد، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزير السياحة الخاص بالاكتفاء بإلزام أصحاب الفنادق العائمة بالتصوير تحت الماء لإثبات الصلاحية الفنية، ومد أجل الرفع على الجفاف لمدة عام، من تاريخ ثبوت الصلاحية الفنية للفنادق والمطاعم العائمة العاملة ببحيرة ناصر ونهر النيل، على أن تتم معاينة تلك الوحدات بالتصوير تحت الماء وقياس سمك الصاج عن طريق أحد هيئات التفتيش المعتمدة أو المراكز البحثية بالجامعات المصرية طبقاً للضوابط، وأن تتم معاينة الوحدات ببحيرة ناصر بمعدل كل ثلاثة أشهر، ومعاينة الوحدات بنهر النيل بمعدل كل ستة أشهر، وفى حالة وجود أى أعمال تستدعى الرفع على الجفاف لا يتم منح التصريح الملاحى إلا بعد الرفع وثبوت الصلاحية الفنية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التجارة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والموقع فى أديس أبابا بتاريخ 3/11/2014.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الادارة العامة للشئون الهندسية بوزارة الداخلية وتغيير مسمى "الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية" إلى "الإدارة العامة للبحوث المالية والموازنة الاستثمارية"، وذلك فى ضوء الاستراتيجية التى تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى المنشآت الأمنية الشرطية على مستوى الجمهورية عقب الأحداث الإرهابية، التى استهدفت العديد من هذه المنشآت، وما يتطلبه ذلك من أعمال هندسية وإنشائية لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت التى تعرضت للاعتداء، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات الجديدة، التى شرعت الوزارة فى إنشائها ومنها مبنى الوزارة الجديد، والعديد من أقسام ومراكز الشرطة، وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء على الأجهزة القائمة على تنفيذ ذلك.